له أن يوكل كافرا على مسلم، ويجوز له أن يوكل المسلم والكفار على الكافر، ولا يتوكل لكافر على مسلم، ويتوكل له على كافر وإن اختلفت جهات الكفر، ولا يحل لأحد أن يتوكل فيما لا يغلب ظنه بالقيام به من حق ولا نصرة باطل على حال.
وإذا أراد الموكل عزل الوكيل أو تخصيص وكالته فليشهد على ذلك ويعلمه به إن أمكن إعلامه، فإذا فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمض شئ مما يفعل الوكيل بعد الإشهاد والإعلام مع إمكانه، ومن دون الإعلام مع تعذره، فإن لم يعلم الوكيل مع التمكن من ذلك لم تنفسخ الوكالة وإن أشهد بالفسخ، وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل.
وإن اختلفا فادعى الموكل الإعلام وأنكر الوكيل، فعلى الموكل البينة بإعلامه، ولم يكفه ثبوت عزله مع إمكان إعلامه، فإن فقدت البينة حلف الوكيل ومضى ما فعله.
وإذا أقام الحاكم قيما للمحجور عليهم مضى فعله الموافق للمعروف لهم وعليهم، وبطل ما خالف.