منها السب والتعريض، فيلزمه من حق التوبة إكذاب نفسه مما قال مفتريا أو معرضا بمحضر ممن (1) سمعه إن كان خاصا أو على رؤوس الاشهاد إن كان عاما.
فإن كان المقذوف قد علم بالقذف فليعتذر إليه ويكذب نفسه لديه ويستنزله عن الحد والتعزير، فإن عفى سقط، وإن طالب فعليه التمكين من نفسه.
وليتول ذلك منه سلطان الاسلام.
وإن كان المقذوف جاهلا بالافتراء عليه لم يجز إعلامه به.
وعلى القاذف أن يقيد (2) نفسه إلى سلطان الاسلام أو من يصح منه إقامة الحد ليجلده بحسب ما وقع منه من قذف أو تعريض، ولا يجوز له إسقاط ما وجب من دون وليه.
ومنها القتل والجراح والضرب، فيلزم في حق التوبة الانقياد للقصاص أو العفو، ومنها تحسين القبيح أو تقبيح الحسن والدعوة إلى الضلال، فيلزم في حق التوبة تلافي الفارط (3) من ذلك بالبيان عن وجه الخطاء واستفراغ الوسع في إيضاح الصواب منه.
فإذا فعل التائب ما يجب عليه من ذلك صحت توبته، وإن فرط فيه واقتصر على مجرد الندم والعزم لم تصح.
وإذا وقعت التوبة من كفر أو فسق بشروطها سقط وعيد التائب وما تبعه من أسماء الذم واستحق بها المدح والثواب وما يتبعهما من أسماء المدح والولاية