فيه، ويخوف من خلافه، ويأمر في وصيته بتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على السنة.
وليشر من يتولى ذلك من ذوي البصيرة والورع، وليستند وصيته إلى من يعلم (1) عدالته ومعرفته بالدين واطلاعه بما يستند إليه (2) وليشهد عليها من أمكن اشهاده من عدول أهل الإيمان أدناه رجلين، ويجوز إشهاد النساء في الوصية عند عدم الرجال ومع وجودهم.
فإن كان بحيث لا يجد مسلما ولا مسلمة فليشهد ذوي العدالة من أهل الكتاب.
ويجوز تغيير الوصية والاستبدال بالأوصياء، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته.
فإذا قبض الموصي فليخرج ما أوصى به من الحقوق الواجبة في حياته من أصل التركة وإن لم يوص بها، وما عدا ذلك من الثلث، وإن تجاوز الوصية به الثلث (3) رد إلى الثلث. فإن استغرقت الوصية جملة التركة أمضى منها الثلث.
والوصية ماضية للوارث كالأجنبي.
وإذا مات الوصي فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن ينصب بدلا منه وإن ضعف فليضم إليه غيره.
وإذا نظر الوصي للورثة بالمعروف مضى نظره، فإن خالفه أو تعدى المشروع وإن كان أنفع للورثة بطل ما فعله.
وإذا كان الوصي فقيرا فقطعه النظر فيما أسند إليه عن التكسب فله أجرة مثله من مال الورثة بالمعروف ويحل له مثل ذلك وإن كان غنيا، والتنزه عنه أفضل.