الحاجة إلى نصرتهم، حتى يحصل بكل ثغر من أنصار المسلمين من يقوم بجهاد العدو ودفعه عنه، فيسقط فرض النفور عن من عداهم.
وليقصد المجاهد والحال هذه نصرة الاسلام والدفع عن دار الإيمان، دون معونة المتغلب على البلاد من الأمر (1).
وخالف الثاني الأول، لأن الأول جهاد مبتدأ، وقف فرض النصرة فيه على داعي الحق لوجوب معونته، دون داعي (2) الضلال لوجوب خذلانه، وحال الجهاد الثاني بخلاف ذلك، لتعلقه بنصرة الاسلام ودفع العدو عن دار الإيمان لأنه إن لم يدفع العدو، درس الحق وغلب على دار الإيمان وظهرت بها كلمة الكفر.
ولا يحل لأحد من اتباع الظالم في (3) جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن الاسلام، أن يأخذ من الغنيمة شيئا إلا على الوجه المشروع في المغانم.
وحكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الإيمان من الكفار، في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي.
ومن السنة الرباط في الثغور الإسلامية، وارتباط الخيل وإعداد السلاح وإن لم يتكامل فيها شروط الجهاد المبتدأ، انتظارا لدعوة الحق وعزما على إجابة الداعي إليه ودفع العدو إن قصدها وحمايتها من مكيدها.