الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ٢٣١
إن مات المودع لم يجز للمودع ولا من يقوم مقامه تسليمها إلى ورثته حتى يحيط علما بتكاملهم وتعين (1) استحقاقهم، ولا يجوز له تسليمها إلى من يعلم أنه لا يستحقها (2) من الأهل وإن حكم بها ظالم على غير موجب الشريعة في التوريث، وليخص بتسليمها من يعلم كونه مستحقا لها في الملة.
فإن اضطر إلى الجور (3) فليسلمها إلى من يعلم أنه يستحقها دون غيره فيكون التعدي عليه دون المودع، فإن أعطاها أو بعضها من لا يستحقها من أقارب المودع فهو ضامن. وإن أخذها أو أخذت له غلبة فلا ضمان عليه فيها.
وإن لم يخلف المودع وارثا فهي من مال الأنفال.
وإن هلكت من غير تفريط ولا تعد لم يضمن، فإن ادعى المودع تفريطا فعليه البينة، فإن لم يقمها فالقول قول المودع إن كان مأمونا، وإن ارتيب به استحلف على ما يقول، فإن اعترف بتعد فيها أو قامت به بينة فعليه قيمتها، و إن اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقر به، وطولب المودع بالبينة على ما زاد على ذلك، فإن أقام بينة حكم بها وإلا حلف المودع وبرئ، وقد روي: " أن اليمين في القيمة على المودع " وفي هذا نظر.
وإن كان المودع لا يملك الوديعة أو لا يصح منه الايداع كالغاصب والكافر الحربي فعلى المودع أن يحمل ما أودعه الحربي إلى سلطان الاسلام العادل عليه السلام (4) ويرد المغصوب إلى مستحقه، فإن لم يتعين له ولا من ينوب منابه حملها إلى الإمام العادل، فإن تعذر ذلك في المسألتين فعلى المودع حفظ الوديعة

(1) تعيين.
(2) كذا في النسخ، والظاهر زيادة " لا " في إحدى الجملتين.
(3) كذا.
(4) كذا.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست