فإن صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدي المناسك، فله من المال بحسب ما قطع من المسافة، ولم تجز الحجة عن المستنيب إلا أن يضمن العود.
وإن مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشئ من مال النيابة، وأجزأت الحجة عن المستنيب.
وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابل، فهو لازم من ماله، دون مال مستنيبه.
وإذا فضل من نفقة الحج شئ فهو له، وإن عجزت عن النفقة فعليه، إلا أن يشترط (1) فيكون لهما ما اشترطاه.