ولا يمين للولد مع والده، ولا للعبد والأمة مع السيد، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من المباح.
ولا يجوز لأحد أن يحلف لغيره ليفعل (1) قبيحا أو يخل بطاعته مختارا كاستحلاف الظلمة لأعوانهم، فإن اضطر جاز ذلك، ولا يحل له الوفاء باليمين.
ومن طالبه ظالم بتسليم ما لا يستحقه لم يجز له ذلك، فإن استحلفه عليه فليحلف ويوري في يمينه بما يخرج به عن الكذب، ولا شئ عليه، وهو مأجور وإن لم يفعل خوفا من اليمين وسلم ما لا يستحقه تسليمه فهو ضامن له.
ولا يحل لمدين أن يضطر غريمه المعسر إلى اليمين، فإن اضطره إليها فهو مأزور.
ويجوز للغريم إذا خاف من الاقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له و يوري في إنكاره ويمينه عليه بما يخرج به عن الكذب.
وقول القائل: هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار، فإن كان مكرها فلا شئ عليه.
وإن علق ذلك بشرط أثم، فإن خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة.
وإن قال: هو برئ من الاسلام، أو هو كافر، أو هو مشرك، أو فاسق إن كان كذا، أو لم يكن، أو قد كان، أو ما كان كذا فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا. وكذلك حكمه إن استحلف غيره بالبراءة (2)، وذلك الغير مرغب في الإجابة، ولا كفارة في شئ من ذلك على حال.