فأما ما لا كفارة فيه فعلى ضروب:
منها أن يتعلق اليمين بفعل تركه أولى، أو ترك فعله أولى في الدين، فتكون مخالفتها أولى ولا كفارة.
ومنها أن يحلف على ماض وهو كاذب فيه كقول: والله ما فعلت كذا وقد فعل، أو والله لقد فعلت كذا وما فعله، فهو مأزور لكذبه في قسمه تلزمه التوبة دون الكفارة.
ومنها أن يحلف على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه، فهو مأزور يلزمه الخروج إلى ذي الحق منه ولا كفارة عليه.
ومنها أن يحلف على غيره ليفعلن كذا فهو مأثوم يلزمه التوبة، والمحلوف عليه بالخيار، والأفضل أن يبر قسمه ما لم يكن عامة (1) ضرر فيه، ولا كفارة عليهما.
ومنها أن يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح، فالمشفوع إليه باليمين بالخيار، والأفضل قبول الشفاعة، ولا كفارة عليهما بحال.
ومنها اللغو، وهو قول القائل: لا والله بلى والله، من غير أن يعقد (2) القسم بالنية فلا تلزمه كفارة والأولى تجنب ذلك.
واليمين بالمصحف والنبي والإمام وذي الرحم المؤمن خلاف للسنة والحالف مرغب في الوفاء بما حلف عليه، وإن حنث أثم لكذبه ولا كفارة عليه.
ولا يمين بطلاق ولا عتاق ولا ظهار، والحالف آثم لتدينه بخلاف المشروع، ولا يلزم حكم ما حلف عليه.