إلى حين التمكن من إيصالها إلى مستحق ذلك، والوصية بها إلى من يقوم مقامه فيها، ولا يجوز ردها إلى المودع مع الاختيار.
فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام فتميز أحدهما من الآخر فعلى المودع رد الحرام إلى أهله إن عرفهم، وإلا صنع ما رسمناه، والحلال إلى المودع، فإن لم يتميز له الحلال من الحرام فهي أمانة للمودع يجب ردها متى طلبها.
ويجب على من استؤجر لعمل، أو استأجر شيئا، أو استعار، أو منح منيحة (1)، أو عمل صناعة، أو كلف رسالة، أو توسط صلحا، أو باع شيئا، أو ابتاع، أو استسر سرا، أو استشير في أمر، أو فعل ما يتعدى ضرره أو نفعه إلى غيره أو ترك (2) أن يؤدي في جميع ذلك الأمانة، ويجتنب الخيانة، فإن لم يفعل فهو مأزور وضامن لما يجنيه بخيانته في مال غيره، ومحرم عليه ثمن البيع وأجر الصنعة والإجارة والوساطة مع الخيانة، ومتى علم ذلك كان العقد مفسوخا.