وإن حضر الزمان وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته إلى حين إمكانه.
وإن علق فعله بمكان معين كمكة أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام، أو شرط فيه صفة، فعليه فعله في المكان، وعلى الصفة، ولا يجزيه من دونهما.
والمسنون أن يقول المكلف: إن كان كذا وكذا من المباح أو الطاعة فعلت كذا من الطاعات، ولا يقول لله علي، ولا يلزم على (1) الايجاب، فهو بالخيار في الوفاء بالنذر والاخلال به، والأداء أفضل.
ومن عاهد الله سبحانه أن لا يفعل قبيحا، أو يفعل طاعة في زمان معين لا مثل له، ففعل القبيح فيه، أو أخل بالطاعة مع ثبوت تكليفه، لزمه ما يلزم المخل بفرض النذر المعين مختارا. وكذلك حكمه إذا عاهد الله أن لا يفعل قبيحا معينا أبدا ففعله.
وإن كان المعهود معلقا بوقت له مثل أو بصفة ففعله في غيره أو بغير صفته فعليه استينافه في وقته وبصفته.
ومن وعد غيره بما يحسن الوفاء به فعليه الوفاء به، لأن خلفه كذب يجب اجتنابه، وإن كان لو لم يف بالوعد لم يجب في الحكم إلزامه به. وإن كان الوعد قبيحا لم يجز الوفاء به ويلزم الاستغفار منه لقبحه.