فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروي الفداء مضاعفا.
وكفارة العبد والأمة إن كان إحرامهما بإذن السيد عليه، وبغير إذنه عليهما بالصوم دون الهدي والاطعام.
وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه.
ووقوع ذلك عن قصد يقتضي مع الكفارة استحقاق العقاب، وعن خطأ أو سهو الكفار حسب، والندم يجب من المقصود، وهو مقسط للذم والعقاب دون الكفارة.
وتكرير (1) القتل يوجب تكرير الكفارة.
فإن كان المقتول نعامة ففيها، بدنة، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة. فإن لم يجدها تصدق بقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.
وإن كان ظبيا أو ثعلبا أو ارنبا فعليه شاة، فإن لم يجدها فقيمتها، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما.
ويجوز له إن فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما، وللظبي ثلاثة أيام، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأ وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها.
وإن كان المقتول لا مثل له من الأنعام كالطير والوحش ففيه القيمة أو عدلها صيام على ما بيناه وصفه.