وفي أكل الصيد أو بيضه، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس، أو أكل طعام فيه شئ منه دم شاة، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.
وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة.
وفي قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة، وكذلك حكم أظفار رجليه، فإن قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
وفي قص الشارب أو حلق العانة والإبطين دم شاة، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وفي المجادلة وهي قوله: لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة، ومرتين دم بقرة، وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة.
وفي حك الجسم حتى يدمى مد من طعام لمسكين.
وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، ولقطع بعضها، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة.
وفي لبس المخيط بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين، وللاحرام فيه نزعه، وفي كل منهما دم شاة.
وفي قلع الضرس دم شاة.
وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم.
وفي إتيان ما عدا ما بيناه (1) لزوم الكفارة منه (2) مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم.