أيضا الإحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه، وإن كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج.
وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج، ووقته للمتمتع بعد الرمي والحلق والذبح من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكة إلى انقضاء أيام التشريق، فمن أخل به على حال بطل حجه، ولزمه استينافه من قابل.
وأما طواف النساء فمن مناسك الحج، وأول وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فإن خرج وقته ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من قابل أو يطاف عنه، ويأثم إن كان ذلك عن إيثار (1) ولا أثم عليه إن كان لسهو أو لضرورة.
ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة، فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا، وإن كان لضرورة أو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه، وإن كان أقل منه استأنف منه.
وإن قطعه مختارا أثم وعليه استينافه على كل حال.
فإن مسها في شئ منه فليبن على ما تيقنه أو ظنه فإن كان شاكا فليبن على الأقل وإن لم يحصل له شئ أعاده.
وإن ذكر وهو في السعي أنه قد ترك شيئا من أسبوعه فليقطعه ويعد إلى البيت فيطوف ما تركه إن كان أقل من النصف وإن كان أكثر منه استأنفه.
وإن لم يستطع المكلف الطواف ماشيا فليطف راكبا ومحمولا.
ولا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث.
ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه بصفته المخصوصة لكونه مصلحة