من ذلك الماء الخالي من المزية سؤر الحائض، مع أنها صرحت بجواز الشرب منه، فلو كان ما يدعيه من الخصوصية والمزية مشتركة بين ماء الوضوء وماء الشرب، لورد النهي عنه أيضا في مقام النهي عن الآخر.
فمن تلك الأخبار رواية عنبسة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه " مثلها موثقة الحسين بن أبي العلاء (2) ورواية أبي هلال (3) وغيرهما.
وحينئذ فالحق الحقيق بالاتباع هو أن النهي عن الوضوء والشرب معا في تلك الأخبار ليس إلا لنجاسة الماء.
و (أما السابع) (4) ففيه (أولا) أنه أي مسألة من مسائل الفقه وأي حكم من أحكام الفروع لم تختلف فيه الأخبار؟ حتى يستبعد اختلافها في هذا المكان بخصوصه ويكون ذلك موجبا لما قاله ومؤيدا لما زعمه.
و (ثانيا) أن الواجب في كل موضع اختلفت فيه الأخبار على وجه لا يمكن ارجاع بعضها إلى بعض من هذا الموضع وغيره الرجوع إلى الضوابط المقررة والقواعد المعتبرة. ومجرد خروجها عنهم (عليهم السلام) مختلفة لا يدل على ما توهمه من التخمين والمقايسة، وإلا لجرى في غير هذا الموضع أيضا، وهو لا يلتزمه.
و (ثالثا) أنه مع تسليم صحة ما ذكره فالايراد لا يختص بنا، بل يرد عليه أيضا. حيث إنه قائل في التحقيق بمضمون تلك الأخبار منطوقا ومفهوما كما تقدمت الإشارة إليه (5) وسيأتي تحقيقه، لأنا نقول: إن التحديد بالكر معيار لعدم