لم يحمل خبثا " (1) لم نعرفه ولا نقلناه عنهم، ونحن نطالب المدعي هذا اللفظ بالاسناد إليهم. أما قولهم (عليهم السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (2) فإنه لا يتناول موضع النزاع، لأن هذا الماء عندنا ليس بنجس، ولو بلغ كرا ثم وقعت فيه نجاسة لم تنجسه. نعم لا يرتفع ما كان فيه من المنع " انتهى.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أن منشأ التردد عنده، من أنه ثبت فيه المنع قبل أن يبلغ كرا فيحتاج في جواز استعماله بعد بلوغه إلى دليل، ومن دلالة ظاهر الآيات والأخبار على طهارة الماء، خرج منه الناقص عن الكر بدليل فيبقى ما عداه، وقولهم (عليهم السلام): " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (3).
ولا يخفى على المصنف الخبير أن ما ذهب إليه المحقق هو الحري بالتخيير، قال في المعالم بعد نقل كلمات القوم في هذا المجال، ونعم ما قال: " والعجب أن الشيخ احتج في الخلاف على عدم زوال النجاسة في المجتمع من الطاهر والنجس بأنه ماء محكوم بنجاسته، فمن ادعى زوال حكم النجاسة عنه بالاجتماع، فعليه الدليل، وليس هناك دليل فيبقى على الأصل. ولو صح الحديث الذي جعله في موضع النزاع منشأ لاحتمال زوال المنع، لكان دليلا على زوال النجاسة هناك، وليس بين الحكمين في الخلاف إلا أوراق يسيرة. والحق بناء الحكم هنا على الخلاف الواقع في زوال النجاسة بالاتمام، فمن حكم بالزوال هناك تأتي له الحكم هنا بطريق أولى، ومن لا فلا. وأما التفرقة التي صار إليها الشيخ والعلامة فلا وجه لها " انتهى.
(التاسعة) قال في المنتهى: " لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده في القليل