السيد نعمة الله (قدس سرهما) عن جملة ممن عاصراهم أنهم كانوا لأجل هذه الشبهة يهبون ثيابهم للقصارين أو يبيعونها عليهم، ثم يشترونها منهم، مستندين إلى أن الثوب متيقن النجاسة ولا يرتفع حكم يقين النجاسة إلا بيقين الطهارة أو ما قام مقامه من شهادة العدلين أو إخبار ذي اليد. وفيه زيادة على ما تقدم أنه لا ريب أن الحكم المذكور مما تعم به البلوى، فلو كان مضيقا كما زعموا لظهر فيه أثر عنهم (عليهم السلام) وقد ذكر غير واحد من محققي أصحابنا النافين للبراءة الأصلية أنها في مثل هذا الموضع مما يعتمد عليها في الاستدلال، وقد تقدمت الإشارة إليه أيضا آنفا (1) بل الظاهر من أخبارهم (عليهم السلام) ما يدل على التوسعة كما عرفت.
ومنها الحكم بطهارة ما اشتبه بنجس وحلية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر والتمييز، ونجاسة الجميع أو حرمته إذا كان في محصور. وهذا هو المشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم).
وقيل باجراء حكم الصورة الأولى في الثانية، وإليه يشير كلام السيد السند في كتاب المدارك بالنسبة إلى النجاسة والطهارة، صرح بذلك في مسألة الإناءين ومسألة طهارة ما يسجد عليه كما سيأتي كل منهما في محله إن شاء الله تعالى. ولا يخفى أن ذلك لازم له في مسألة الحلال والحرام المشتبه أحدهما بالآخر وإن لم نقف له على كلام فيه إلا أن المسألتين من باب واحد.
وكذا كلام المحدث الكاشاني بالنسبة إلى الحل والحرمة، حيث قال في كتاب المفاتيح بأنه إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتى يعرف الحرام بعينه. ولم يفرق بين المحصور وغيره.
ويرد على الأول منهما أنه وإن كان ما صرحنا به من القاعدة المذكورة لم يرد