(الرابعة) لو تغيرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس الماء قولا واحدا، لأن الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثر تنجيسا.
(الخامسة) لو حصل التغير بالمتنجس لا بالنجاسة على وجه لا يسلبه الاطلاق فالأظهر الأشهر عدم التنجيس، وللشيخ (رحمه الله تعالى) خلاف ضعيف يأتي الكلام عليه في بحث المضاف إن شاء الله تعالى.
(المقالة الرابعة) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادعى في المعتبر عليه الاجماع أن الجاري مطلقا وإن نقص عن الكر لا ينجس بمجرد الملاقاة، وذهب العلامة في جملة من كتبه إلى اشتراط الكرية فيه كالراكد، ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل إليه، بل صرح ابنه المحقق الشيخ حسن في المعالم بأنه ذهب إليه في جملة من كتبه، قال: " إلا أن الذي استقر عليه رأيه بعد ذلك هو المذهب المشهور " (1) ونقل في الروض عن جملة من المتأخرين أيضا موافقة العلامة على هذه المقالة.
احتج القائلون بالأول بأصالة الطهارة، فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته، لأنها مخلوقة لمنافع العباد، ولا يتم النفع إلا بطهارتها.
وبالأخبار المتقدمة في سابق هذه المقالة (2) لدلالتها على طهارة كل ماء ما لم يتغير، خرج عنه القليل الراكد بالدليل، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.