على ذلك بالروايات الواردة هناك التي من جملتها صحيحة ابن بزيع (1) قال: " سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال:
كيف يطهر من غير ماء " فانظر أيدك الله تعالى إلى قوله: (عليه السلام) على جهة التعجب: " كيف يطهر من غير ماء " وما فيه من الصراحة في التطهير مطلقا لا يكون إلا بالماء.
(رابعها) أنه قد تفرد بأن المتنجس لا ينجس، بمعنى أن النجاسة لا تتعدى إلا من عين النجاسة دون محلها بعد زوال العين، مع حكمه هناك ببقاء المحل على النجاسة واحتياجه إلى التطهير. وظاهر كلامه كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى (2) أعم من أن يكون في البدن أو غيره. وهنا قد حكم بالطهارة بمجرد زوال العين في غير الموضعين المشار إليهما في كلامه. ولا يخفى عليك ما بينهما من التدافع. وسيأتي الكلام معه أيضا في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
(المسألة الرابعة) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لو خالط المطلق مضاف مخالف له في الصفات ولم يسلبه الاطلاق لم يخرجه عن الطهورية وقد نقل الاجماع عليه غير واحد منهم. أما لو كان ذلك المضاف مسلوب الأوصاف كماء الورد العديم الرائحة فعن الشيخ (رحمه الله) أنه جعل الحكم منوطا بالأكثرية، ثم قال: " فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله، لأن الأصل الإباحة. وإن قلنا يستعمل ذلك ويتيمم كان أحوط " وعن ابن البراج أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا إزالة النجاسة، ويجوز في غير ذلك. حكى ذلك عنهما العلامة في المختلف. ونقل فيه عن ابن البراج أنه نقل مباحثه جرت بينه وبين الشيخ في ذلك، وخلاصتها تمسك