لاختلاف أفرادها ما يبلغ إلى ثمانية أقوال.
و (أما ثانيا) فلأن من لاحظ أخبار الخلاء تحت الأشجار المثمرة والأخبار الواردة في أحكام الحائض ونحوها، لا يخفى عليه مدافعتها لهذه القاعدة.
ومن أراد تحقيق المقام حسبما يرام وظهور ما أجملناه هنا من الكلام فليرجع إلى كتابنا الدرر النجفية، فإنه قد اشتمل على ذلك وأحاط بما هنالك.
المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليل العقلي وعدمها قد اشتهر بين أكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم) الاعتماد على الأدلة العقلية في الأصول والفروع وترجيحها على الأدلة النقلية، ولذا تراهم في الأصولين أصول الدين وأصول الفقه متى تعارض الدليل العقلي والسمعي قدموا الأول واعتمدوا عليه وتأولوا الثاني بما يرجع إليه وإلا طرحوه بالكلية، وفي كتبهم الاستدلالية في الفروع الفقهية أول ما يبدأون في الاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقلون الدليل السمعي مؤيدا له، ومن ثم قدم أكثرهم العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب ونحوهما من الأدلة العقلية على الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الموثقة.
قال المحقق (رضوان الله عليه) في بعض مصنفاته في مسألة جواز إزالة الخبث بالمائع وعدمه، حيث إن السيد المرتضى (رضي الله عنه) اختار الطهارة من الخبث به ونسب ذلك إلى مذهبنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ما صورته: " أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب لأن من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها، ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء