الشيخ في المبسوط كما تقدم من عبارته، وهو مؤذن بالتردد.
وكيف كان فالاحتياط في مثل هذه المسائل الغير المنصوصة مما لا ينبغي تركه.
(الصورة الخامسة) الاشتباه المستند إلى اشتباه ما وقع في الماء بكونه طاهرا أو نجسا.
والذي صرح به جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو الحكم بطهارة الماء والبناء على يقين الطهارة حتى يثبت يقين النجاسة. إلا أنك قد عرفت في المقدمة الحادية عشرة (1) أن بعض الأصحاب قد منع جريان هذه القاعدة في مثل هذا الموضع مدعيا أن المنع عن نقض اليقين بالشك مراد به الشك في وجود الرافع، يعني لا بد من ثبوت الرافعية له أولا، فإذا شك في وجوده وعدمه فإن هذا الشك لا يعارض اليقين الثابت له أولا لا الشك في ثبوت الرافعية له. وتحقيق القول في ذلك تقدم في المقدمة المشار إليها.
وبالجملة فالكلام من وقفنا على كلامه من الأصحاب متفق هنا في البناء على يقين الطهارة في الصورة المذكورة.
ولكن نقلوا الخلاف هنا في صورة واحدة، وهي ما إذا وقع صيد مجروح حلال اللحم نجس الميتة في ماء قليل، وكان المحل الملاقي للماء منه خاليا من النجاسة، فمات فيه ولم يعلم استناد موته إلى الجرح أو الماء، فهل يحكم بطهارة الماء حينئذ أو نجاسته؟ قولان:
نقل أولهما عن العلامة في بعض كتبه، وبه صرح المحقق الشيخ علي في شرح القواعد، واختاره جملة ممن تأخر عنه.
واختار الثاني من الأصحاب: منهم العلامة في أكثر كتبه وابنه