ويمكن الجواب عنه (أولا) - بأن ظاهر استدلاله في المنتهى بالخبر المذكور على الممازجة في ماء الحمام اختصاص الحكم المذكور بالحمام، لما ذكره الخبر، فكأن حكم الحمام عنده في المسألة المذكورة مستثنى من مواضع تطهير القليل.
و (ثانيا) أنك قد عرفت أيضا (1) تقييد اطلاق القول في الغديرين بالحمل على المتساويين أو المختلفين بطريق الانحدار دون التسنم، فيمكن حمل كلامه هنا في تلك الكتب بالاكتفاء بمجرد الاتصال على ذلك، بخلاف الحمام، لما عرفت سابقا (2) من كون جريان المادة في الأغلب بطريق التسنم، فلا بد فيه من الممازجة.
واختار جماعة منهم: شيخنا الشهيد الثاني الأول، بناء على أصله المشار إليه آنفا (3) ونقل أيضا عن المحقق الشيخ علي (رحمه الله) وإليه مال في المدارك أيضا، واستدلوا على ذلك بما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في مسألة تطهير القليل (4).
ولعل الأظهر هنا الثاني، لأن يقين النجاسة لا يحكم بارتفاعه إلا بدلالة معتبرة، والارتفاع بالممازجة مجمع عليه، مع اشعار جملة من النصوص به كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى (5) مع تحقيق في المقام يكشف عن هذه المسألة وأمثالها نقاب الابهام.
(الثالث) هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما تحصل به الممازجة والغلبة (6) بناء على اشتراط الممازجة. أو بمقدار الماء المنحدر