وعلى تقدير هذا القول يلزم التخصيص في أخبار الطرفين، ومهما أمكن العمل بالخبر من غير تخصيص بالكلية أو تعدده فهو أولى.
و (ثامنها) وجوب نزحها أجمع، فإن تعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين واختاره الشهيد في الدروس، واستظهره بعض المتأخرين من كلام المعتبر أيضا.
وحجة هذا القول مركبة من الوجوه المتقدمة. وضعفها يعلم من ضعفها.
فروع:
(الأول) لو زال تغير البئر بغير النزح، فعلى المختار من الطهارة وعدم النجاسة بمجرد الملاقاة لا اشكال في طهارتها بذلك. لمكان المادة. وعلى القول بالنجاسة فهل يجب نزح الجميع، نظرا إلى أنه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطهيره، فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع، أو يكتفى بنزح ما يزول به التغير لو كان، نظرا إلى أنه مع بقاء التغير يكفي نزح القدر الذي به يزول، فلأن يكتفى به مع الزوال أولى؟
قولان، اختار أولهما العلامة في التذكرة وابنه فخر المحققين، وقواه في الذكرى. وثانيهما ظاهر الشهيد في البيان، وبه جزم في المعالم وقبله والده (قدس سرهما) وقواه جملة من متأخري المتأخرين. وأجابوا عن دليل القول الأول بمنع تعذر الضابط مطلقا، فإنه ممكن في كثير من صور العلم بالمقدار الذي يزول به التغير ولو تقريبا. نعم مع فرض عدم العلم في بعض الصور يتوقف الحكم بالطهارة على نزح الجميع، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح المقدار إلا به.
(الثاني) لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد، فعلى المختار من عدم الانفعال بالملاقاة لا اشكال في الطهارة. وعلى القول الآخر فالذي صرح به جملة من الأصحاب أنه كذلك أيضا، قالوا: لأن المقتضي للطهارة ذهاب الماء، وهو كما يحصل بالنزح