إلا أنه بعد لا يخلو من شوب الاشكال، لأن تلك الأخبار المشتملة على الانفعال بورود النجاسة لا صراحة لها بل ولا ظهور في التخصيص بصورة الورود حتى تقيد بها تلك الأخبار المطلقة، وبدونه يشكل الحكم بالتقييد، والمسألة لذلك محل تردد.
وأما ما ذكره السيد السند (قدس سره) من أنه ليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات، حتى تبعه في هذه المقالة جمع ممن تأخر عنه ففيه أنه وإن كان جملة من تلك الأخبار قد اشتملت على نجاسات مخصوصة إلا أن جملة منها قد اشتملت على ألفاظ تؤذن بالعموم، كلفظ القذر الوارد في موثقتي عمار ورواية أبي بصير، ولفظ الشئ في الأخبار الدالة على النجاسة بالمفهوم الشرطي، وكذا في حسنة شهاب بن عبد ربه، المتقدم جميع ذلك في أدلة القول باالنجاسة (1) وسيأتي مزيد تحقيق للمقام في مسألة الغسالة إن شاء الله تعالى.
(المقام الثالث) جمهور القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة لم يفرقوا في النجاسة الملاقية بين قليلها وكثيرها.
ونقل عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط القول بعدم نجاسة الماء بما لا يمكن التحرز منه، مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره، فإنه معفو عنه، لأنه لا يمكن التحرز منه.
ونقل عنه في الإستبصار التخصيص بالدم القليل الذي لا يدركه الطرف كرؤوس الإبر.
واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه،