الانفعال بالملاقاة لهذا المقدار وانفعال ما دونه. وهو يقول: إن التحديد المذكور معيار للقدر الذي لا يتغير بالنجاسات المعتادة.
ويؤيد ما قلناه ما كتبه بعض تلامذته الناسجين على منواله على حاشية كتاب الوافي على آخر الباب الثالث من أول كتاب الطهارة، حيث قال: " لما دلت هذه الأبواب الثلاثة على أن الماء ما لم ينفعل لم ينجس، علم أن النجاسة دائرة مع الانفعال وعدمه، ولكن لما كان الانفعال في بعض الأوقات خفيا لتوافقهما لونا وطعما وريحا، أو لورود النجاسة على الماء قبل أن يتعفن، كتفسخ الفأرة في الماء أول مرة لا يوجد لها ريحها أو طعمها أو لونها مع أنه اختلطت أجزاء النجاسة بأجزاء الماء. أو لورودها عليه قليلا قليلا، كولوغ الكلب وغيره في الحوض مرة بعد مرة، فإنه لا يدرك شئ من أثرها مع أن لعاب الكلب اختلط بأجزاء الماء، فتحصل الحيرة والاشتباه، بينوا (عليهم السلام) أنه إذا كان الأمر كذلك، إن كان الماء أقل من كر ينفعل أي يختلط وينجس، وإذا كان أكثر منه لا ينفعل ولا ينجس، كما إذا كان الحوض في طريق ونحن نعلم أن الكلاب تشرب منه والنساء والصبيان يباشرونه بنجاستهم العينية، فلاحظنا أن كان أقل من كر يحترز عنه وإن كان أكثر منه نستعمله، فكل ماء أمره كذلك يحتاج إلى مادة تحفظه من الانفعال، والمادة التي تحفظه أما ستمائة رطل مكي، أو ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته، أعني عرضه وطوله، وهذه الرواية أجود ما ورد في تقدير الكر، لأن غيرها لا يخلو من اضطراب أو طعن في سنده أو متنه " انتهى. فانظر إلى ما ذكره من اعتباره الكر في بنائه عليه، واعتماده على تلك الرواية من بين رواياته لصحتها عنده.
و (أما الثامن) (1) ففيه دلالة على ما قدمنا لك من قوله باعتبار الكر والبناء