عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب أن الحكم بتوقف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعا منفي قطعا، والواسطة بين ذلك وبين زوال العين يتوقف على الدليل.
ولا دليل " أنتهي. وحاصله يرجع إلى ما أشرنا إليه غير مرة وحققناه في المقدمة الحادية عشرة (1) من جواز التمسك بالبراءة الأصلية فيما تعم به البلوى من الأحكام بعد الفحص عن الدليل وعدم الوقوف عليه. وهو هنا كذلك، فإن عدم وجود دليل على التكليف بإزالة النجاسة في مثل ذلك مع عموم البلوى بذلك دليل على عدم التكليف بذلك وحصول البراءة منه، وليس بعد ذلك إلا الحكم بالطهارة بمجرد زوال عين النجاسة.
وأما القول بالتوقف على الغيبة فلا دليل عليه، كما أشار إليه بقوله:
" والواسطة بين ذلك. الخ " (2).
واستدل في المدارك على الحاق غير الهرة من الحيوانات بها بالأصل وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه.
(أقول): والاحتجاج بالأصل هنا لا يخلو من ضعف، فإن عروض النجاسة أوجب الخروج عن حكمه، فلا يسوغ التمسك به. وأما الثاني فجيد كما أشرنا إليه هذا بالنسبة إلى غير الآدمي.
وأما الآدمي فهل يحكم بطهارته بمجرد غيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة أو مع تلبسه بما هو مشروط بالطهارة عنده، أو حتى يعلم إزالة النجاسة؟ أقوال، ظاهر