أن يشرب منه ويتوضأ منه " وغيرهما مما تضمن نفي البأس عن تلك الأشياء التي استثناها عموما أو خصوصا.
ورد هذا القول (أولا) بابتنائه على حجية مفهوم الوصف. والأصح عدم حجيته و (ثانيا) باشتمال سند الرواية على جملة من الفطحية.
و (ثالثا) بالمعارضة بما هو أكثر عددا وأصح سندا، وقد تقدم من ذلك شطر فيما قدمنا من الأخبار.
ومن أظهر الأدلة التمسك بأصالة الطهارة عموما وخصوصا، فإنها أقوى دليل في الباب وإن غفل عن الاستدلال بذلك الأصحاب.
وقد حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضا تفصيا من الخلاف. ولا بأس به. لكن لا لما ذكروا، بل لما عرفت من دلالة رواية الوشاء المتقدمة (1) (رابعها) المسوخ. وقد حكي عن ابن الجنيد أنه استثنى المسوخ من الحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه، وذكر في المعالم أن كلامه محتمل لنجاستها، أو نجاسة لعابها وحده، كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب. ونقل المحقق في المعتبر عن الشيخ القول بنجاستها، ونسب هذا القول في المختلف إلى سلار وابن حمزة أيضا. وكلام سلار في رسالته كالصريح في نجاسة اللعاب ومحتمل لنجاسة العين والمشهور بين الأصحاب الطهارة على كراهية. والحكم بالكراهة عندهم جار على نحو ما تقدم ومما يدل على الطهارة عموم الأخبار المتقدمة كصحيحة الفضل (2) ونحوها.
(المورد الخامس) سؤر نجس العين من الحيوان غير المأكول اللحم وغير الآدمي، وهو الكلب والخنزير. ولا خلاف نصا وفتوى في نجاسته لنجاسة أصله.