أو طعمه أو رائحته. وأنه سئل (عليه السلام) عن الماء النقيع والغدير وأشباههما فيه الجيف والعذرة وولوغ الكلب وتشرب منه الدواب وتبول فيه. أيتوضأ منه؟ فقال لسائله: إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ منه، وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضأ واغتسل ".
وروى الصفار في كتاب بصائر الدرجات (1) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه قال: " أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له، فقلت: أخبرني. قال: جئت تسألني عن الغدير يكون إلى جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قلت: نعم. قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن ".
ورواية أبي مريم الأنصاري (2) قال: " كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسه فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي ".
هذه جملة ما اطلعت عليه من الأخبار مما يصلح لأن يكون مستندا لذلك القول.
ووجه الاستدلال بها أن بعضا منها قد دل على جواز الوضوء والشرب من الماء الذي لاقته النجاسة إلا مع غلبة أوصاف النجاسة، وبعضا منها على جواز وضع اليد القذرة في الماء والوضوء والغسل منه. ولفظ الماء في تلك الأخبار شامل باطلاقه للقليل والكثير. بل في حسنة محمد بن ميسر (3) تصريح بالقليل بخصوصه.
وأنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الأخبار لكان الترجيح للأخبار