فيها حجة واضحة، ولو كان الأمر كما ذكروا، لورد عنهم (عليهم السلام) النهي عن أضداد الواجبات من حيث هي كذلك بالنسبة إلى مسألة استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص. والتالي باطل. على أنه لا يخفى ما في القول بذلك من الحرج المنفي بالآية والرواية كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني (1) وحينئذ فيكون داخلا في باب " اسكتوا عما سكت الله عنه " (2).
تتميم نفعه عميم جمهور الأصوليين من أصحابنا وغيرهم على حجية قياس الأولوية ومنصوص العلة، ومثلوا للأول بدلالة تحريم التأفيف في الآية على تحريم أنواع الأذى الزائدة عليه.
وسماه بعضهم بالقياس الجلي، وأنكره المحقق وجمع من الأصحاب، واختلفوا في وجه التعدية في الآية، فذهب بعض إلى أنه من قبيل دلالة المفهوم وهو مفهوم الموافقة كما تقدم تحقيقه، وقيل إنه منقول عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى، لاستفادة ذلك المعنى من اللفظ من غير توقف على استحضار القياس، وهو اختيار المحقق.
ويدل على عدم حجيته من الأخبار ما رواه الصدوق في كتاب الديات (3) عن أبان (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عشرة من الإبل. قلت: قطع اثنين: قال عشرون