(المسألة الأولى) في مستعمل الحدث الأصغر. بين أصحابنا (قدس الله أرواحهم ونور أشباحهم) في طهارته وطهوريته، حكاه غير واحد منهم.
ويدل أيضا على الأول أصالة الطهارة عموما وخصوصا.
وعلى الثاني عموم الأخبار الدالة على استعمال الماء المطلق في رفع الحدث.
وهذا ماء مطلق.
وخصوص رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه. وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به ".
ورواية زرارة عن أحدهما (عليه السلام) (2) قال: " كان النبي (صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به ".
ونقل عن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلظة، حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة (3) ولعله حق في حقه. نعم نقل شيخنا الشهيد