الشرعية، فإن أجيب بأن الوجه فيه الاحتياط، قلنا: فيه (أولا) أن الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي. و (ثانيا) أنه مع جعله دليلا شرعيا كما هو الأظهر عندنا كما قدمنا تحقيقه في المقدمة الرابعة فهو يدور مدار الاختلاف بين الأدلة كما هو أحد موارده لا مدار الاختلاف بين العلماء وإن كان لا عن دليل، وحينئذ فالحكم بالكراهة فيما تعارضت فيه أدلة الطهارة والنجاسة مع رجحان الأول متجه.
ويلحق بالمسلم في الطهارة والنجاسة عند الأصحاب من بحكمه من الطفل المتولد منه، ومسبيه والمجنون، ولقيط دار الاسلام، ومثله لقيط دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم على قول.
(المورد الثاني) سؤر الكافر ومن بحكمه. ولا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في نجاسة من عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار، سواء كان كفرا أصليا أو ارتداديا، ونجاسة سؤرهم حينئذ تابع لهم. وأما اليهود والنصارى فمحل خلاف بين الأصحاب والأخبار، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في محله.
والحكم في سؤرهم تابع للمترجح من الطرفين. وظاهر القائلين بالطهارة الحكم بكراهة أسئارهم على ما نص عليه في المعالم وغيره. ولا بأس به، لا لما ذكروه من التفصي من خلاف من ذهب إلى القول بالنجاسة، بل من حيث إن الأخبار متعارضة فيهم طهارة ونجاسة، فمتى ترجح القول بالطهارة منها فلا بأس بالاحتياط بالنجاسة بحمل ما دل على النجاسة على الاستحباب.
وبحكم الكافر طفله عند الأصحاب، معللين ذلك بنجاسة أصله، واستشكله في المدارك بأن الدليل إن تم فإنما يدل على نجاسة الكافر المشرك واليهود والنصارى، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شئ من ذلك. وهو جيد في الظاهر، ويؤيده الخبر المشهور عنه (صلى الله عليه وآله) " أن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه