ومنها قولهم: الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما. وقد تقدم ما فيه في المقدمة السادسة (1).
ومنها أنه إذا تعارضت الأخبار في وجوب فعل واستحبابه أو تحريم شئ وكراهته، يرجحون جانب الاستحباب أو الكراهة بالبراءة الأصلية. وفيه ما تقدم في المقدمة الرابعة (2).
ومنها ما صار إليه جمع من متأخري المتأخرين من حمل أوامر السنة ونواهيها على الاستحباب والكراهة ما لم تقم قرينة الوجوب أو التحريم (3) وقد عرفت ما فيه في المقدمة السابعة.
ومنها ما صاروا إليه أيضا من أنه متى ورد الحكم في خبر ضعيف باصطلاحهم المتأخر، حملوه على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه. وفيه أن ضعف السند ليس من القرائن الموجبة للحمل على المجاز.
ومنها قولهم: إنه إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية يتحقق الامتثال بفرد منها لأن الأصل عدم تعلق الطلب بقيد زائد. وفيه ما أفاده بعض مشايخنا المحدثين من أن بعض الماهيات الكلية تحتها أفراد تصلح عند العقلاء لأن يتعلق غرض ببعضها دون بعض، كحج البيت وغسل الوجه في الوضوء ومسح مخرج الغائط بالأحجار ويستهجن عندهم الاقدام على فرد من أفرادها من غير سؤال. وهذا نوع من الاجمال منشأه نفس المعنى لا اللفظ.
ومنها أنهم جعلوا من جملة وجوه الجمع بين الأخبار بل أظهرها حمل الأمر