يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ".
و (منها) صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (1) قال: وما أحسبه إلا حفص بن البختري، قال: " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة " وفي رواية أخرى (2) أنه " يدفن ولا يباع " والظاهر أن العجن بالماء إنما وقع قبل العلم بنجاسة الماء حملا لتصرف المسلم على الصحة، فلا يحمل على كون النجاسة بالتغير، إذ التغير لا يشتبه حاله.
و (منها) رواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا (3) قال: " كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرقه، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الإناء، فصب في الإناء ".
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار التي تصلح لأن تكون مستندا للقول المشهور، وهي كما ترى على ذلك المطلب واضحة الظهور عارية عن القصور.
وبيان الاستدلال بها أن جملة منها قد دلت على أن ما نقص عن الكر أو الرواية أو نحوها من تلك المقادير ينفعل بالنجاسة، ودلالتها بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند