ويؤيده أيضا ما حققه الشيخ حسن (قدس سره) في كتاب المعالم، من أنه لما دل النص والاجماع على أن وقوع النجاسة في الكثير أو وقوعها عليه لا يمنع من استعماله ولا يؤثر فيه تنجيسا وإن كثرت ما لم تتغير بها، لاستهلاكها فيه واضمحلالها في جنبه، فيدل بمفهوم الموافقة على أن الماء النجس بهذه المثابة، فإذا وقع في الماء أو وقع الماء عليه وصار مستهلكا فيه بحيث شاعت أجزاؤه ولم تتميز وجب الحكم بطهارته. نعم فيه ما تقدم من أن العلم بذلك يقينا إنما يحصل فيما لو كان سطح الماء الكثير أوسع من سطح القليل النجس، أو كان الماء النجس ذا طعم أو لون أو رائحة وانعدمت بوضعه في الماء الكثير.
(الموضع الثاني) أنه مع اعتبار الامتزاج وعدم الاكتفاء بمجرد الاتصال. فهل يشترط الدفعة العرفية، بمعنى وقوع جميع أجزاء الماء الكثير في زمان قصير بحيث يصدق عليه الدفعة عرفا (1) حيث إن اعتبار الدفعة الحقيقة محال، أم لا يشترط، بل يكفي وقوعه تدريجا لكن بشرط عدم الانقطاع؟
قد اختلفت عباراتهم أيضا في ذلك، فممن صرح بالدفعة جمع منهم: المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه وكذا الشهيد، بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. ومنهم من أطلق كالمحقق في المعتبر، وهو المنقول أيضا عن الشيخ في الخلاف والمبسوط. ومنهم من صرح بالاكتفاء بوقوعه تدريجا كالشهيد في الذكرى