للرجلين) (1) حيث نقل خبرين مختلفين ثم قال: " ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق (عليه السلام)، وذلك لأن الأخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس " انتهى.
أقول: والعمل بهذا الوجه بالنسبة إلى زمانهم (عليهم السلام) لا اشكال فيه.
وذلك لأن الظاهر أن الاختلاف المذكور ناشئ عن التقية لقصد الدفع عن الشيعة، كما يشير إليه قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني من الأخبار المشار إليها (2): " إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم وحينئذ فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير أنه لو كانت التقية في الأول من الخبرين فالثاني رافع لها فيجب الأخذ به، وإن كانت التقية في الثاني وجب الأخذ به لذلك، وأما بالنسبة إلى مثل زماننا هذا فالظاهر أنه لا يتجه العمل بذلك على الاطلاق، لجواز أن يحصل العلم بأن الثاني إنما ورد على سبيل التقية والحال أن المكلف ليس في تقية، فإنه يتحتم عليه العمل بالأول ولو لم يعلم كون الثاني بخصوصه تقية بل صار احتمالها قائما بالنسبة إليهما، فالواجب حينئذ هو التخيير أو الوقوف بناء على ظواهر الأخبار، أو الاحتياط كما ذكرناه (3).
(الخامس) - المستفاد - من كلام ثقة الاسلام وعلم الأعلام (قدس سره) في ديباجة كتاب الكافي - أن مذهبه فيما اختلفت فيه الأخبار هو القول بالتخيير.
ولم أعثر على من نقل ذلك مذهبا له مع أن عبارته (طاب ثراه) ظاهرة الدلالة طافحة المقالة، وشراح كلامه قد زيفوا عبارته وأغفلوا مقالته.
قال (قدس سره) (4): فاعلم يا أخي - أرشدك الله - أنه لا يسع أحدا تمييز شئ