الكثير واردا عليه " انتهى. ولا يخفى ما بينهما من التدافع.
(المسألة الثالثة) إذا تغير بعض الكثير فلا يخلو إما أن يكون الباقي كرا أم لا، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون ساكنا أو جاريا، فههنا صور أربع:
(الأولى) أن يكون الباقي كر والماء ساكنا، ولا خلاف هنا في اختصاص النجاسة بالموضع المتغير وطهارة الباقي.
(الثانية) كون الباقي أقل من كر مع كون الماء ساكنا، ولا خلاف في نجاسته عند من قال بنجاسة القليل بالملاقاة.
(الثالثة) كون الباقي كرا والماء جاريا، فلا يخلو إما أن تقطع النجاسة عمود الماء أم لا، وعلى التقديرين فإما أن يكون الأعلى كرا أم لا، وعلى التقادير الأربعة فأما أن يكون الأسفل عن النجاسة كرا أيضا أم لا.
وتفصيل ذلك. إن قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كرا والأسفل كرا، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير حال الملاقاة، إلا أنه يأتي على ما ذكره المحقق الشيخ حسن فيما قدمنا نقله عنه (1) نجاسة ما سفل عن النجاسة بعد مرور ذلك الماء على الأجزاء السافلة.
وإن قطعت النجاسة عمود الماء وكان كل من الأعلى والأسفل أقل من كر، فظاهر كلامهم أنه لا خلاف في نجاسة الأسفل عند من قال بالنجاسة بمجرد الملاقاة، لكونه أقل من كر، ويظهر من كلام المحدث الأمين (قدس سره) العدم، لعدم استواء سطح الماء، فأجزاؤه في حكم الماء المنفصل بعضه عن بعض، لهرب السابق عن اللاحق، إلا بعد السيلان على الأجزاء السافلة كما ذكروه. وأما الأعلى فظاهر كلامهم الاتفاق على عدم نجاسته، لعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى.