ابن إدريس كما ذكره في مستطرفات السرائر، وعد من هذا القبيل وجوب القصد إلى السورة، ووجوب قصد الخروج بالتسليم، ونجاسة أرض الحمام، ونجاسة الغسالة.
ومنها البناء في الشك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا.
وتدل عليه موثقة عمار الساباطي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من السهو في الصلاة. فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت.. الحديث " وفي موثقة إسحاق بن عمار (2) أنه قال: " قال لي أبو الحسن (عليه السلام):
إذا شككت فابن علي اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم ".
وأكثر الأصحاب فهموا من هذا الخبر أن المراد به البناء على الأقل، فيكون ذلك قاعدة مخالفة لتلك القاعدة، وقد تكلفوا للجمع بينهما بالتخيير.
والأظهر عندي كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى أما حمل اليقين في الخبر المذكور على البناء على الأكثر على أن يكون المراد به يقين البراءة، إذ به يحصل يقين البراءة على الاحتمالين دون البناء على ما تيقن فعله وهو الأقل، لوجوب الإعادة مع ظهور التمام للزيادة، وأما حمله على التقية، لكون ذلك مذهب جمهور الجمهور (3) مع اعتضاد القاعدة الأولى بالأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة في جزئيات الشكوك.
ومنها الابهام لما أبهم الله والسكوت عما سكت الله.
ويدل عليه ما رواه في كتاب اللئالي عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: أبهموا ما أبهم الله " (4).