عليه وآله) رواه الصدوق (رحمه الله) في الفقيه (1) مرسلا ورواه في التهذيب أيضا (2) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عنه (صلى الله عليه وآله).
ومنها قبول قول من لا منازع له، كما لو ادعى مالا ولا منازع له فيه. وقبول قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته.
وهذه القاعدة وإن لم ترد الأخبار بها بالعنوان المذكور إلا أن اتفاقها فيما وقفنا عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور، كما هو المفهوم أيضا من كلام الأصحاب، ومما يوضح ذلك أن الأخبار الواردة في اثبات الدعاوى بالبينة واليمين لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة، إذ موردها إنما هو النزاع بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا.
ومما حضرني من الأخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قلت له: عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا.
وقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه ".
وحسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ".