(عليه السلام) في موثقة محمد بن مسلم (1): " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير (2): " كل شئ شك فيه مما قد جازوه ودخل في غيره فليمض عليه " وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة تأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الوضوء.
ومنها رفع الحرج. لقوله سبحانه: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (3) (يريد الله بكم اليسير ولا يريد بكم العسر) (4).
ويدل عليه من الأخبار حسنة عبد الأعلى (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (6) امسح عليه ".
وفي رواية أبي بصير (7): " في الجنب يدخل يده في التور أو الركوة؟
قال: إن كانت يده قذره فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قاله الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج " (8) وفي صحيحة الفضيل (9)