(الموضع السابع) لو فرق ماء الكر في ظروف عديدة والقي ماء كل منها على حياله على الماء النجس مع اتصال الانصباب إلى الفراغ، فالظاهر أنه لا يفيد طهارة.
(أما أولا) فلأن المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص اسم الكر بالماء المجمتع، بل قد عرفت آنفا (1) من كلام المحققين الشيخ حسن في المعالم والمحدث الأمين (قدس سرهما) المناقشة في ثبوت صدق الكرية مع اختلاف السطوح، لكون المفهوم عندهما من الأخبار اعتبار تساوي أجزاء الماء في صدق الكر عليه، فكيف مع تفرقه في ظروف عديدة؟
و (أما ثانيا) فلأن الدفعة العرفية التي هي عبارة عن الوقوع في أقرب زمان إنما تحصل مع الاجتماع لا مع التفرق.
و (أما ثالثا) فلأن الشارع قد جعل الكر معيارا لعدم الانفعال بالملاقاة، ولا ريب أن هذا الماء بتفريقه قابل للانفعال، لقلة كل ظرف منه. فلا تصدق عليه الكرية، ومتى لم تصدق عليه لم يحصل به التطهير.
و (أما رابعا) فلأنه بوصول أول كل ماء من مياه تلك الظروف إلى الماء النجس، يجب الحكم بنجاسته، لكونه ماء قليلا لاقى نجاسة، فلو اجتمعت منه كرور والحال هذه كان حكمها كذلك. والعجب من جمع ممن رأيناهم من فضلاء بلادنا البحرين أنهم يحكمون بالتطهير بذلك بل يفعلونه. وقد حضرت ذلك غير مرة وكنت يومئذ أبان الخوض في تحقيق هذه المسائل والبحث عن هذه الدلائل.
ولم أعمل ما الوجه فيه عندهم.
(الموضع الثامن) أنه كما أن من الطرق لتطهير القليل ما ذكرنا من ورد الكر عليه أو اتصاله به على التفصيل المتقدم، كذلك: