(الموضع الثالث) في بيان ضبط الكر بالأوزان المتعارفة في زماننا من المن المتعارف في بلادنا البحرين (حرسها الله من طوارق الشين) والمن التبريزي المتعارف في جملة من ولايات العجم (صانها الله تعالى عن العدم).
فنقول: إعلم أن المتعارف في بلادنا المذكورة أن المن عندهم بالمثقال السوقية الموسومة عندهم بمثاقيل بار خمسمائة مثقال واثنا عشر مثقالا، وربع المن عندهم أربعة آلاف، كل ألف بالحساب المتقدم عبارة عن اثنين وثلاثين مثقالا، والمن ستة عشر ألفا (1)، ونصف الألف باصطلاحهم قياس، وهي ستة عشر مثقالا، وفي حدود السنة السابعة والثلاثين بعد المائة والألف قد اعتبرنا الصاع بالصنج المذكور لأجل زكاة الفطرة بالشعير كما ذكره الأصحاب فوجدناه مشتملا على نقصان فاحش، ثم اعتبرناه بحساب المثاقيل الشرعية المتفق بين الخاصة والعامة على عدم تغيرها في جاهلية ولا اسلام ونسبناها إلى مثاقيل البحرين، فكان مبلغ الصاع الشرعي عبارة عن ثلاثة آلاف بالألف المتقدم في اصطلاحهم، واثني عشر مثقالا بالمثاقيل المذكورة عندهم.
وأما المن التبريزي فهو الآن في شيراز وما والاها عبارة عن تسع عباسيات بالفلوس السود، وكل عباسية عبارة عن عشرين مرضوفا، وكل مرضوف غازيان، وهو عبارة عن أربعة مثاقيل صيرفية كما اعتبرناه، فتكون العباسية التي هي عبارة عن عشرين مرضوفا عبارة عن ثمانين مثقالا صيرفيا، ويكن المن التبريزي الذي هو عبارة عن تسع عباسيات سبعمائة مثقال وعشرين مثقالا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الرطل يقال بالاشتراك كما تقدمت الإشارة إليه على ثلاثة أوزان: العراقي والمدني والمكي.