وفي التعليلات من الجانبين خدش (1) إلا أن الوقوف في مثل ذلك على حادة الاحتياط طريق السلامة.
(الخامس) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها، إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة على القول بالحقائق الشرعية ولا عرف لزمانهم (عليهم السلام) ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرين الرجوع إلى العرف الموجود إن لم يخالف وضع اللغة الثابت، وإلا كان هو المقدم. وكل ذلك منتف فيما نحن فيه، فيرجع إلى ما يصدق عليه الاسم في العرف صغيرا كان أو كبيرا.
وأنت خبير بما في البناء على القاعدة المذكورة وإن اشتهر البناء عليها بينهم لما قدمنا لك في المقدمة العاشرة (2) وغيرها. لكن الظاهر أن الأمر هنا هين، للقطع بأن لفظ الدلو ليس من الألفاظ التي اختلفت معانيها بحسب اختلاف الأزمنة