و (منها) صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: " قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام حيت يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فهو على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر " وصحيحة أخرى له أيضا عن أحدهما (عليه السلام) (2) قال: " قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال يركع ركعتين، إلى أن قال: ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ".
والعمل بهذه القاعدة الشريفة بالنسبة إلى الشك في حصول الرافع وعدمه مما لا خلاف فيه ولا شك يعتريه.
إنما الخلاف في شمولها للشك في فردية بعض الأشياء لذلك الرافع، كما لو حصل الشك في فردية الخارج من غير الموضع الطبيعي للناقض. بمعنى أنه هل يكون من جملة نواقض الوضوء أم لا؟ فهل يدخل تحت هذه القاعدة أم لا؟ ومرجعه إلى جريانها في نفس أحكامه تعالى واختصاصها بموضوعاتها خاصة.