على النجاسة لا يعتبر فيها القلة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه " انتهى.
ومرجعه إلى أن الملاقي للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب، لأن النجس لا يطهر غيره. وأجاب عن ذلك في المختلف بالمنع من الملازمة، قال: " فإنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل " وضعفه السيد السند في المدارك تبعا لجده (قدس سرهما) بأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن علته التامة ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان.
(أقول): ويرد على ما ذكره السيد المرتضى (رضي الله عنه):
(أولا) ما قدمنا تحقيقه (1) من عدم المنافاة بين حصول الطهارة بالماء القليل ونجاسته بتلك الملاقاة، إذ غاية ما يستفاد من الدليل المانع من التطهير بالنجس هو ما كان نجسا قبل التطهير لا ما كان نجسا بذلك التطهير كما عرفت ثمة.
و (ثانيا) أن مقتضى ما ذكره نجاسة الماء القليل بورود النجاسة عليه، وحينئذ فلا يجوز التطهير به، مع أنه قد روى محمد بن مسلم في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غلسته في ماء جار فمرة واحدة " (2) والمركن على ما نص عليه الجوهري الإجانة التي يغسل فيها الثياب. ومن الظاهر البين أن الغسل فيها لا يكاد يتحقق بدون ورود النجاسة على الماء كما لا يخفى.
ويرد على ما ذكره في المدارك في تضيفه جواب العلامة أن الظاهر أن مراد العلامة (قدس سره) أن دليل نجاسة الماء القليل بالملاقاة يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا، سواء كان قبل الانفصال أو بعده، بل يقتضي عدم صحة التطهير به، لكن لما قام الدليل على صحة التطهير به وتوقف طهارة المحل على عدم نجاسة