المحقق والعلامة، وقوله: " وعلى الأول.. الخ " إشارة إلى مذهبي المبسوط والخلاف وإن كان على سبيل اللف والنشر المشوش، وعلى تقدير ما ذكر في الجواب يلزم عدم التفريع على مذهب المحقق والعلامة.
(الثاني) الظاهر على تقدير القول بنجاسة الغسالة الاكتفاء في تطهير ما لاقته بالمرة الواحدة، وفاقا للمحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم، ونقله أيضا في الكتاب المذكور عن بعض مشايخه المعاصرين.
لنا أصالة البراءة من التكليف به، إذ مورد التعدد في الأخبار نجاسات مخصوصة، وهذا ليس منها، فلا مقتضى للتعدد فيه سواء كان من الغسلة الأولى أو غيرها.
وما ذكره الأصحاب من الأقوال المتقدمة في ذلك لم نقف له على دليل معتمد.
(الثالث) ادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على أن ما تزال به النجاسة مطلقا لا يجوز رفع الحدث به. واحتجا لذلك مع الاجماع برواية عبد الله بن سنان المتقدمة (1) الدالة على أن ما يغسل به الثوب لا يجوز أن يتوضأ به. ويرد على الأول ما سيأتي من ظاهر عبارتي الدروس والذكرى، مضافا إلى ما عرفت في المقدمة الثالثة (2) من المجازفة في دعوى الاجماعات في كلامهم (رضوان الله عليهم) وقد تقدم في المسألة الثالثة (3) من النقل عن المولى الأردبيلي ما يوهن هذه الدعوى أيضا وعلى الثاني أن الرواية أخص من المدعى، إلا أن يضم إلى ذلك تنقيح المناط.
(الرابع) قال شيخنا الشهيد في الدروس: " وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير بالاجماع، وإلا فنجس في الأولى على قول، ومطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول. والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها " انتهى.