وأصرح منها دلالة على الاستثناء المذكور رواية عمر بن يزيد (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به ".
وينبغي التنبيه على فوائد:
(الأولى) إن الماء المستعمل الذي يتعلق به البحث هل هو عبارة عن البقية بعد الاستعمال سوء كان بعد تمام الاستعمال أو في أثنائه أو عبارة عما ينفصل عن البدن ولو تقاطر وترشح، أو يخص بما كان له قدر يعتد به فلا يدخل فيه التقاطر ونحوه.
الظاهر أنه لا خلاف في خروج الأول وجواز رفع الحدث به، ويدل عليه الأخبار المتضمنة لاغتساله (صلى الله عليه وآله) مع عائشة من إناء واحد، ومنها صحيحة زرارة (2) وفيها " فضرب بيده في الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها. ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا.. الحديث " قال في الفقيه (3). " ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها ".
وأما الثاني فالذي يظهر من المنتهى أنه محل البحث، إلا أن الظاهر من كلام الصدوق (رحمه الله) خلافه. لأنه مع منعه التطهير بغسالة الجنب قال (4): " وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء أو سال من بدنه في الإناء، فلا بأس به " انتهى. وعلى ذلك تدل الأخبار المستفيضة التي أشرنا إليها آنفا (5) ومما يؤيد