(المقالة السابعة) قد عرفت (1) أن الجاري مطلقا بناء على المشهور لا ينجس إلا بتغيره، وحينئذ فطهره، على ما صرح به الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم بتدافع الماء من المادة وكثرته عليه حتى يستهلكه ويزول التغير، هذا إن اشترطنا في تطهير الماء الامتزاج كما هو أحد القولين، وإن اكتفي بمجرد الاتصال كما هو القول الآخر اكتفي بمجرد زوال التغير، لمكان المادة، وبذلك صرح جمع من متأخري المتأخرين منهم: السيد في المدارك.
ونقل عن بعض الأصحاب أنه بناء على القول الأخير يتوقف طهره هنا على التدافع والكثرة، نظرا إلى أن الاتصال المعتبر في التطهير هو الحاصل بطريق العلو أو المساواة وذلك بالنسبة إلى المادة غير متحقق، لأنها باعتبار خروجها من الأرض لا تكون إلا أسفل منه (2) وفي التعليل منع ظاهر.
واعلم أنا لم نقف في شئ من الأخبار على تطهير الماء النجس سوى ما ورد في البئر وفي باب الحمام.
ويمكن الاستدلال هنا على الطهارة بالوجه المذكور بما رواه ثقة الاسلام في الكافي (3) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن ماء الحمام