يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ومنجسا قبله. والشيخ (رحمه الله) قال بقولهم (عليهم السلام) ونحن قد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ، وإنما رأينا ما ذكرناه، وهو قول الصادق (عليه السلام):
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) ولعل غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه أن معنى اللفظين واحد. وأما الآيات والخبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف لا يفتقر إلى جواب، لأننا لا ننازع في استعمال الطاهر المطلق، بل بحثنا في هذا النجس إذا بلغ كرا يطهر، فإن ثبتت طهارته تناولته الأحاديث الآمرة بالاغتسال وغيره. وإن لم تثبت طهارته فالاجماع على المنع منه، فلا تعلق له إذن فيما ذكره. وهل يستجيز محصل أن يقول النبي (صلى الله عليه وآله): " أحثو على رأسي ثلاث حثيات مما يجتمع من غسالة البول والدم وميلغة الكلب " واحتج أيضا لذلك بالاجماع، وهو أضعف من الأول لأنا لم نقف على هذا في شئ من كتب الأصحاب، ولو وجد كان نادرا، بل ذكره المرتضى (رحمه الله) في مسائل منفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه. ودعوى مثل هذا اجماعا غلط، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الإمام فيهم، فكيف بدعوى الثلاثة والأربعة " انتهى كلامه (زيد مقامه) ومن المستطرف قوله: " وهل يستجيز محصل.. الخ ".
الفصل الرابع في حكم البئر، وفيه مباحث:
(البحث الأول) قد عرف شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد البئر بأنها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا. واعترضه المحقق