الحكم في جميع الأحوال، ولو كان مراده بها إنما هو عدم نقض الوضوء بالنوم على تلك الحال لكان إعادة للأول بعينه، وهو خارج عن قانون الاستدلال.
و (ثانيا) ما ذكرنا من دلالة غير هذه الرواية صريحا على كون ذلك قاعدة كلية كصحيحة زرارة الأخيرة (1) فإنها كما ترى صريحة الدلالة واضحة المقالة على المراد غير قابلة للتأويل والايراد، وحينئذ فللقائل أن يقول: إن الشك الذي لا ينتقض به اليقين أعم من أن يكون شكا في وجود الناقض أو شكا بأحد المعاني الثلاثة الأخيرة فإنها ترجع بالآخرة إلى الشك في وجود الناقض، إذ متى شك في كون هذا الفرد من أفراد ذلك الكلي المتيقن نقضه، فقد شك في وجود الكلي في ضمنه. وقوله:
" إن الناقض في هذه الصور إنما هو اليقين " ممنوع، بل الشك الحاصل في ضمن اليقين بوجود ذلك الفرد المشكوك في فرديته أو المشكوك في اتصافه بالعنوان أو في رفعه.
وقوله: " إن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل " إن أراد به حصوله واقعا فممنوع ولكن لا يترتب عليه حكم، وإن أراد بحسب الوجود فممنوع، إذ هو لا يحصل إلا في ضمن وجود ما يشك في كونه فردا للناقض أو نحو ذلك من الأقسام الباقية. هذا ما يقتضيه النظر في المقام إلا أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط مما ينبغي المحافظة عليه على كل حال.
ومنها أن كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه ويدل على ذلك جملة من الأخبار المتفرقة في جزئيات المسائل.
ففي صحيحة الفضلاء (2) " أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون. قال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه "،