على هذا المنوال جملة ممن تأخر عنه من علمائنا الأبدال. وما نقله (قدس سره) عن المختلف لم نجده فيه في المسألة المذكورة ولعله في موضع آخر منه.
والتحقيق في هذا المقام على ما يستفاد من أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) أنه لا يخفى على من خلع عنقه من ربقة التقليد للرجال وأعطى النظر حقه فيما ورد عن الآل في هذا المجال أن الشارع كما حكم بالنجاسة والحرمة فيما تحقق كونه نجسا أو حراما، كذلك أعطى المشتبه بكل منهما في الأفراد المحصورة حكم ما اشتبه به من النجاسة أو التحريم، أيضا بخلاف غير المحصورة، فإنه حكم بطهر الجميع وحله دفعا للحرج والمشقة والتكليف بما لا يطاق.
وحيث إن المسألة المذكورة مما لم يعطها حقها من التحقيق أحد من الأصحاب، ولم يميز القشر منها من اللباب، مع تكثر أفرادها في الأحكام، فحري بنا أن نطيل فيها الكلام بما يقشع عنها غياهب الظلام، ونبين ما في كلام هؤلاء الأعلام من سقوط ما اعترضوا به في المقام.
فنقول (أولا) لا يخفى أن القواعد الكلية الواردة عنهم (عليهم السلام) في الأحكام الشرعية، كما تكون باشتمال القضية على سور الكلية، كذلك تحصل بتتبع الجزئيات الواردة عليهم (عليهم السلام) كما في القواعد النحوية. وما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم المحصور وغير المحصور مما اشتبه بالنجس أو الحرام حيث حكموا بالنجاسة والتحريم في الأول دون الثاني وإن كان لم يرد في الأخبار بقاعدة كلية إلا أن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب في خصوصيات الأفراد التي تصلح للاندارج تحت كل من قاعدتي المحصور وغير المحصور هو ما ذكروه، بل في بعض تلك الأخبار كما سيأتيك إن شاء الله تعالى تصريح بكلية الحكم في بعض تلك الموارد.
وها أنا أذكر لك ما وقفت عليه من المواضع المتعلقة بكل من تلك القاعدتين