إلى الجهل بالمعنى الآخر الموجب للفحص والسؤال والعلم والتفقه، واستحقاق العقوبة على ترك ذلك، وبطلان العمل مع الاخلال بما هنالك، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم " (1) وربما يستأنس أيضا بقول الصادق (عليه السلام) في آخر حديث عبد الصمد بن بشير (2):
" واصنع كما يصنع الناس " وفي هذا المقام مباحث شريفة وفوائد لطيفة قد وشحنا بها هذه المسألة في كتاب الدرر النجفية مع بسط في أصل المسألة تشتاقه الطباع وتلذه الأسماع.
المقدمة السادسة في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية والبحث هنا يقع في موارد:
(أحدها) - تعارض الآيتين من الكتاب العزيز، والواجب - أولا - الفحص والتفتيش من الأخبار في نسخ إحداهما للأخرى وعدمه، فإن علم فذاك، وإلا فإن علم التأريخ فالمتأخر ناسخ للسابق، وإلا فإن اشتملت إحداهما على اطلاق أو عموم بحيث يمكن التقييد أو التخصيص حكم به أيضا، وإلا فالواجب التوقف والاحتياط إن أمكن. وإلا فاختيار إحداهما من باب التسليم.
و (ثانيها) - تعارض الآية والرواية. والذي ذكره بعض أصحابنا أنه إن كانت إحداهما مطلقة أو عامة، وجب تقييدها بالأخرى، وإلا فالاحتياط إن لم يمكن الجمع بينهما بحيث يحصل الظن القوي بالمراد ولو بحسب القرائن الخارجة. ونقل